شريط الأخبار  ||
 العدد الأول من المجلة  
           
 

 

 

 

 

المنتدى

الرئيسية

                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
        

 

 
 
 

 

جمعية الضاد لأساتذة اللغة العربية
ج   ض  أ  ل  ع

جمعية  الضـاد

 

القانون الأساسي

                                  

البـاب الأول:"التعريف بالجـمعية"
الفصل1:تأسست تحت هذا القانون وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليو2002) بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، تأسست جمعية مهنية ثقافية إقليمية مستقلة ويمكن أن تصيرجهوية ووطنية تعمل تحت اسم "جمعية الضاد" ولا تكتسي أي صبغة سياسية أو نقابية أو عقائدية أو عرقية ويشار لها أسفله بالجمعية .
الفصل 2 : مقر الجمعية يوجد مؤقتا بدار الشباب أنوال – تازة الجديدة – ويمكن تغييره بقرار من مكتب الجمعية أو الجمع العام .
الفصل 3 : مدة صلاحية الجمعية غير محدودة .
الباب الثاني " الأهداف والوسائل ":
الفصل 4 : أهداف الجمعية :
*
خلق تواصل بيداغوجي بين أعضاء الجمعية من جهة والمهتمين  باللغة العربية وآدابها وعلومها على الصعيد الوطني والدولي من جهة أخرى.
*
تطوير ديداكتيك اللغة العربية وتنمية البحث العلمي في علومها وآدابها وثقافتها مع تعزيز التواصل مع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
*
المشاركة في الرفع من مستوى تدريس اللغة العربية وتثبيتها وتطوير مناهجها وطرقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية بالانفتاح على الإعلاميات الحديثة.
*
الإسهام في التنشيط الثقافي والتربوي إقليميا ووطنيا والانفتاح على المحيط.
الفصل 5 : وسائل الجمعية لتحقيق أهدافها:
*
تقديم عروض وإقامة ندوات ولقاءات ورحلات ومخيمات وأوراش ودورات تكوينية وثقافية حول علوم التربية بصفة عامة وتاريخ ديداكتيك اللغات بصفة خاصة.
*
إصدار وتوزيع كل ما يتعلق بالمادة نظريا وتقنيا (نشرات – دوريات – مجلات...)
*
إعداد وضعيات تعليمية تعلمية والعمل على نشرها بين صفوف المدرسين قصد استغلالها.
*
القيام بدراسات نقدية للبرامج والمقررات الدراسية ورفع المقترحات والمطالب إلى الجهات المعنية.
*
إنشاء خزانة لكتب المادة لمساعدة المدرسين على تطوير وتنمية معلوماتهم .
*
التنسيق مع الجمعيات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعقد شراكات مع هيئات المجتمع المدني.
الباب الثالث :" العضوية "
الفصل6  :تتكون الجمعية من أعضاء فاعلين وأعضاء شرفيين .
الفصل 7 : يعتبر عضوا فاعلا في الجمعية كل مهتم باللغة العربية بشرط أن يؤدي واجب الانخراط الذي يحدده الجمع العام. وأن يصادق على القانونين الأساسي والداخلي للجمعية وله الحق في المناقشة والترشيح والتصويت.

الفصل 8 : يعتبر عضوا شرفيا كل شخص ذاتي أو معنوي يمكنه أن يقدم خدمات للجمعية شريطة أن يحترم مبادئها و يوافق عليه المكتب المسير وله الحق في حضور الجمع العام بصفة ملاحظ .
الفصل 9: تلغى عضوية المنخرط إذا:

 - قدم العضو رسالة خطية موجهة إلى المكتب المسيرفي هذا الشأن - اتخذ في حقه قرار إلغاء العضوية .
الفصل 10: تتخذ الإجراءات الانضباطية (تجميد العضوية – إلغاؤها- الإقالة) في حق كل عضو لم يؤد واجب الانخراط أو صدر منه ما يتنافى وقوانين وأهداف الجمعية أو تثبت إدانته بجريمة مهنية أو أخلاقية حسب ما ينص عليه القانون.
الباب الرابع : " الهيكلة "
الفصل 11: تتكون الهيكلة التنظيمية للجمعية من الجمع العام والمكتب المسير .
الفصل 12: يتكون الجمع العام من جميع المنخرطين ويعتبر أعلى هيأة تقريرية للجمعية يصادق على قانونها الأساسي ويعدل في بنوده - يحدد توجهاتها وأنشطتها - يجتمع كل ثلاث سنوات لينتخب المكتب المسير بصفة عادية ويمكن دعوته استثنائيا بطلب من المكتب المسير أو أغلبية أعضائه الفاعلين - يناقش التقريرين الأدبي والمالي ويصادق عليهما– يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء الفاعلين في المرة الأولى وإن لم يتوفر النصاب في المرة الثانية بأغلبية الحاضرين – تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أعضائه الفاعلين الحاضرين.

الفصل 13: يتكون المكتب المسير من سبعة (7) أعضاء وهم: (الرئيس - نائبه - الكاتبأمين المال - نائبه - المستشاران ) – يقوم المكتب المسير بالإشراف على سير الجمعية وتنسيق جميع أنشطتها إقليميا ووطنيا ودوليا ووضع خطط للعمل والسهر على تنفيذها في إطار توجيهات وتوصيات الجمع العام – له صلاحية تكوين لجان مختصة وتحديد مهامها في حدود قوانين الجمعية ووضع قانون داخلي يحدد مهام أعضائه ويتوسع في شرح البنود العامة للقانون الأساسي.
الباب الخامس :" تسيير الجمعية "
الفصل 14: تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية المطلقة ، إذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس بمثابة صوتين .
الباب السادس :" مالية الجمعية "
الفصل 15 : موارد الجمعية تتكون من : واجبات بطائق الانخراط وهي 100 درهم سنويا– مردود المطبوعات والمجلات والأنشطة المختلفة التي تقوم بها الجمعية – الهبات والمساعدات والمنح وكل ما يسمح به القانون .
الفصل 16 : تفتح الجمعية حسابا بنكيا باسم الرئيس والأمين ولا يسحب أي مبلغ من الحساب إلا بموافقة المكتب المسير وإمضاء الرئيس إلى جانب الأمين .
الفصل 17 : تصرف أموال الجمعية في خدمة أهدافها ومصالحها والتعريف بأنشطتها .
الباب السابع :" حل الجمعية "
الفصل 18: تحل الجمعية بموافقة ثلثي الأعضاء الفاعلين في جمع عام يستدعى لهذا الغرض وتنقل كل ممتلكات الجمعية إلى الجمعيات الخيرية